الشيخ عزيز الله عطاردي
107
مسند الإمام الكاظم ( ع )
- 5 - « باب شرب الفقاع والنبيذ » 1 - أبو جعفر الطوسي باسناده عن أحمد بن محمد عن ابن فضال قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن الفقاع فقال : هو الخمر وفيه حد شارب الخمر [ 1 ] . 2 - عنه ، باسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن شرب الفقاع فكرهه كراهة شديدة [ 2 ] . 3 - عن ( رحمه اللّه ) باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الوشاء قال : كتبت إليه يعني الرضا عليه السلام أسأله عن الفقاع فكتب : حرام وهو خمر ومن شربه كان بمنزلة شارب خمر قال : وقال لي أبو الحسن الأول عليه السلام : لو أن الدار داري لقتلت بائعه ولجلدت شاربه ، وقال أبو الحسن الأخير عليه السلام : حده حد شارب الخمر ، وقال عليه السلام : هي خميرة استصغرها الناس [ 3 ] . 4 - عنه ، باسناده عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عمرو بن سعيد عن الحسن بن الجهم وابن فضال قالا : سألنا أبا الحسن عليه السلام عن الفقاع فقال : هو خمر مجهول وفيه حد شارب الخمر [ 4 ] . 5 - عنه ، باسناده عن محمد بن سنان عن الحسين القلانسي قال : كتبت إلى أبي الحسن الماضي عليه السلام أسأله عن الفقاع فقال : لا تقربه فإنه من الخمر [ 5 ] . 6 - عنه ، باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن مرازم قال : كان يعمل لأبي الحسن عليه السلام الفقاع في منزله قال محمد بن أحمد بن
--> [ 1 ] الاستبصار : 4 / 95 والتهذيب : 9 / 124 - 125 والكافي : 6 / 423 . [ 2 ] الاستبصار : 4 / 95 والتهذيب : 9 / 124 - 125 والكافي : 6 / 423 . [ 3 ] الاستبصار : 4 / 95 . [ 4 ] الاستبصار : 4 / 96 والتهذيب : 9 / 125 والكافي : 6 / 423 . [ 5 ] التهذيب : 9 / 125 .